تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله –بقرار من المجلس– إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له بحسب الحاجة، ويرتبط تنظيمياً بالمجمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد