تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقاً للتنظيم ولوائحه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وبصفة خاصة ما يأتي:
إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المركز.
إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجمع، للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من صلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض على المجلس.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بعد التنسيق مع المجمع وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وله تفويض المدير العام أو من ينيبه بذلك.
الاستعانة بالشركات والجهات الاستشارية لتحقيق أغراضه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد