تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المركز إلى تأصيل أعمال التخطيط والسياسات اللغوية على المستوى الوطني، ليكون مرجعية موثوقة للمختصين في اتخاذ القرارات اللغوية المناسبة، وبيت خبرة على مستوى العالم العربي. ويتولى -في سبيل تحقيق ذلك- المهمات والاختصاصات الآتية:
بناء السياسات والمعايير والأطر اللغوية، والسعي إلى تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بناء البرامج المتصلة بمجال التخطيط والسياسات اللغوية، ومتابعة تنفيذها محليّاً ودوليّاً.
رصد وضع اللغة العربية محليّاً ودوليّاً.
دعم الحركة العلمية المتخصصة في مجالات عمل المركز، وتفعيلها.
المساهمة في تنفيذ الأعمال والمهمات الواردة في استراتيجية المجمع مما له علاقة بالتخطيط والسياسات اللغوية.
تكريم العلماء والباحثين والمختصين في التخطيط اللغوي.
تقديم الخدمات ذات العلاقة بأغراضه للأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد