القانوني

تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشكل في المركز -بقرار من المجلس- لجنة استشارية من خمسة أشخاص على الأقل غير متفرغين، يساعدون المدير العام، وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما يأتي: اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. اقتراح اللوائح والإجراءات الكفيلة بالتنفيذ الأمثل لأعمال المركز. اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية. إجراء البحوث العلمية. إعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز. ولها أن تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.