تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد