تنظيم مؤسسة البريد السعودي
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم جميع المستفيدين من خدمات المؤسسة بسداد مستحقاتها، وتستوفي المؤسسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها من جميع المستفيدين من خدماتها قبل تقديم الخدمة لهم، ويجوز لها أن تستوفي مستحقاتها من كبار المستفيدين من الخدمة بموجب قوائم حساب دورية. كما يجوز لها أن تمنح خصما خاصا لكبار المستفيدين من الخدمة والوكالات البريدية نظير قيامهم بمعالجات أولية للبعائث البريدية من شأنها تسهيل مهمة المؤسسة وعملها. وعلى المؤسسة أن تضع في مكان واضح للجمهور في المكاتب البريدية التابعة لها مقدار المقابل المالي المستحق لها على الخدمات البريدية التي تقدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد