تنظيم مؤسسة البريد السعودي
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
باستثناء الرئيس، تطبق أحكام نظام العمل، وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد