تنظيم مؤسسة البريد السعودي
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون أموال المؤسسة من:
1 - الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. 2 - الأموال التي تخصصها لها الدولة. 3 - الأصول الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف وزارة البرق والبريد والهاتف ( المديرية العامة للبريد ) وكذلك جميع الأموال المستخدمة في المديرية العامة للبريد وحقوقها والتزاماتها في مواجهة غيرها وقت نفاذ هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد