القانوني

تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون أموال المؤسسة من: 1 - الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. 2 - الأموال التي تخصصها لها الدولة. 3 - الأصول الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف وزارة البرق والبريد والهاتف ( المديرية العامة للبريد ) وكذلك جميع الأموال المستخدمة في المديرية العامة للبريد وحقوقها والتزاماتها في مواجهة غيرها وقت نفاذ هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.