القانوني

تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمؤسسة رئيس بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الرئيس بوجه خاص الصلاحيات والمهام الآتية: 1 - الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس. 2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 3 - تمثيل المؤسسة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره بذلك. 4 - تعيين العاملين في المؤسسة والإشراف عليهم طبقا للوائح المؤسسة. 5 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المؤسسة وعرضها على المجلس. 6 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي ورفعها للمجلس. 7 - إصدار الأوامر بمصروفات المؤسسة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة. 8 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطها. 9 - اقتراح خطط المؤسسة وبرامجها والإشراف على تنفيذها، بعد موافقة المجلس عليها. ولرئيس المؤسسة تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى المسئولين في المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.