تنظيم مؤسسة البريد السعودي
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من:
1 - رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلس. 2 - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف . 3 - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 4 - ممثل من وزارة التجارة. 5 - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي . ويراعى ألا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة. 6 - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد