القانوني

تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: 1 - رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلس. 2 - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف . 3 - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 4 - ممثل من وزارة التجارة. 5 - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي . ويراعى ألا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة. 6 - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.