القانوني

تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تنشأ بموجب هذا التنظيم مؤسسة عامة تسمى: ( مؤسسة البريد السعودي ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالذمة المالية المستقلة ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب لأداء مهامها. 2- تعمل المؤسسة على أسس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم وبما يهيؤها للتخصيص في مرحلة لاحقة. 3- تقوم المؤسسة بتطوير أساليب حديثة لقبول البريد وجمعه ومعالجته ونقله وتوزيعه بما يضمن وصوله إلى المرسل إليهم خلال فترة معقولة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.