القانوني

تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى المؤسسة القيام بمهامها ومسئولياتها وفق النظام والأحكام الواردة في تنظيمها ولوائحها، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - تقديم الخدمات البريدية . 2 - تقديم الخدمات البريدية المالية . 3 - تقديم أي خدمات أخرى تدخل في اختصاصها. 4 - حضور اجتماعات المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد بعد التنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتف . 5 - إنشاء شركات تابعة لها، والمساهمة في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو المشاركة فيها. 6 - الاتفاق مع غيرها على أداء خدمات بريدية لحسابها بموجب عقود تبرم لهذا الغرض، ولها الاستعانة بشركات النقل في أداء مهامها المتعلقة بنقل البريد. 7 - القيام بأي مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.