القانوني

تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المملكة : المملكة العربية السعودية. المؤسسة : مؤسسة البريد السعودي . الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف . المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المؤسسة. عضو المجلس : عضو مجلس إدارة المؤسسة. النظام : نظام البريد. التنظيم : تنظيم مؤسسة البريد السعودي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.