تنظيم مؤسسة البريد السعودي
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر المؤسسة وفقا للنظام الطوابع البريدية المعتادة والتذكارية، وتحدد فئاتها، وكذلك علامات التخليص البريدي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد