القانوني

تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصدر المؤسسة وفقا للنظام الطوابع البريدية المعتادة والتذكارية، وتحدد فئاتها، وكذلك علامات التخليص البريدي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.