تنظيم مؤسسة البريد السعودي
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:
1 - تحديد الأهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضها، وتحديد البرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها. 2 - اعتماد اللوائح الداخلية والإدارية للمؤسسة. 3 - إصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 4 - إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولائحة العاملين فيها، واعتماد سلم رواتب منسوبي المؤسسة. 5 - إقرار مشروع خطة عمل المؤسسة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. 6 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي ، تمهيدا لرفع ذلك حسب الإجراءات النظامية المتبعة. 7 - الموافقة على إبرام العقود بأنواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في المؤسسة وتفويض من يراه بتوقيعها. 8 - وضع القواعد التي تكفل سير العمل في المؤسسة على أسس تجارية تنافسية سعيا لبلوغ المؤسسة الاعتماد على مواردها الذاتية. 9 - اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه المؤسسة عن أي عمل أو خدمة تقدمها لاعتماده وفقا للنظام. 10 - وضع الشروط والإجراءات الخاصة بفتح حسابات الادخار البريدي، وإصدار الحوالات البريدية ، والخدمات البريدية المالية الأخرى التي يسمح بها النظام، وتحديد المقابل المالي لها وفقا للأنظمة. 11 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها بما يحقق أغراضها. 12 - دراسة ما يحيله الوزير إلى المؤسسة من الاتفاقيات البريدية لإبداء الرأي حيالها. 13 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها. 14 - تفويض الرئيس بعض الصلاحيات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد