القانوني

تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للمؤسسة، ويجوز انعقاد المجلس في أي مكان آخر من المملكة. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة. 3- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 4- لا يجوز لعضو المجلس تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأمين المجلس. 6- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي المؤسسة يختاره رئيس المجلس، يتولى سكرتارية المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات وإبلاغها للجهات المعنية. 7- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المؤسسة بسبب عضويته في المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.