تنظيم مؤسسة البريد السعودي
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة. 2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. 3- تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد