تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد