تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة، يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة الهيئة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه.
على العامل أن يتقيد -عند رفع تظلمه- بما يأتي:
أ- أن يقدم تظلمه كتابيًا، وأن يكون مستنداً إلى وقائع محددة.
ب- أن يقدم التظلم إلى رئيسه المباشر، أو إلى من هو أعلى منه وظيفيًّا مباشرة في حالة عدم تسلّم الأول للتظلم أو امتناعه.
ج- أن يقدم التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعاره بصدور القرار أو الإجراء المتظلم منه.
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة مختصة للنظر في التظلمات، ويحدد القرار مدتها ومهماتها وعدد أعضائها - يكون من بينهم مستشار قانوني- وسكرتاريتها.
يتم البت في التظلم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويبلغ العامل بالنتيجة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
يعفى العامل من العمل، ويتقاضى أجراً كاملاً عن اليوم الذي يقضيه في حضور جلسات تظلمه في مواعيدها المحددة وفق مذكرة التبليغ الصادرة من الجهة المختصة.
(الفصل الثالث عشر: انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة)
المادة الرابعة والأربعون (انتهاء الخدمة)
تنتهي خدمة العامل في الحالات الآتية:
أ- عدم اجتياز مدة التجربة بنجاح.
ب- انتهاء مدة العقد المحدد المدة، ما لم يتفق الطرفان على تجديده كتابياً.
ج- اتفاق الهيئة والعامل كتابيًّا على إنهاء العقد أثناء مدة سريانه.
د- استقالة العامل، مع مراعاة المدة المحددة في نظام العمل.
هـ- فسخ العقد لأحد الأسباب الواردة في نظام العمل.
و- ترك العامل العمل في الحالات الواردة في نظام العمل.
ز- عجز العامل عجزاً كليًّا عن أداء العمل المتفق عليه، وثبوت ذلك بتقرير طبي معتمد.
ح- وفاة العامل.
ط- إن ألغت السلطات الحكومية المختصة رخصة عمل العامل غير السعودي أو إقامته، أو قررت عدم تجديدها، أو إبعاده عن البلاد.
ي- بلوغ العامل السعودي ستين سنة، والعاملة السعودية خمسًا وخمسين سنة، في العقود غير محددة المدة.
ك- إنهاء عقد العمل لأسباب مشروعة وفق أحكام نظام العمل، أو إذا حكم على العامل بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، أو أُدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ل- إلغاء الوظيفة نتيجة لإعادة الهيكلة، أو إنهاء الهيئة لبعض مشروعاتها، مع الالتزام بأحكام نظام العمل فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، وفترة الإشعار، وفق عقد العمل.
م- إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل أي من طرفيه بناءً على سبب مشروع مع مراعاة المدد المحددة في نظام العمل.
في الأحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل فسخ عقد العمل أو انتهاءه، يجب توجيه إشعار إلى الطرف الآخر يراعى فيه ما يأتي:
أ- أن يكون كتابيًا.
ب- أن يسلّم في مقر العمل ويوقع عليه الطرف المرسل إليه مع توضيح تاريخ التسلّم.
ج- إن امتنع الطرف الموجه إليه الإشعار عن التسلم أو رفض التوقيع فيرسل إليه الإشعار بخطاب مسجل بحسب الآتي:
- بالنسبة إلى الهيئة، يوجه الإشعار إلى البريد الإلكتروني الخاص بمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.
- بالنسبة إلى العامل، يوجه الإشعار إلى عنوانه المدون في ملفه أو بريده الإلكتروني.
- في جميع الأحوال تحتفظ الهيئة بنسخة من الإشعار وإقرار العامل بالتسلّم أو تأكيد تسلّمه له بأي وسيلة كانت في ملفه.
- إن كان الإشعار من جانب الهيئة، فللعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام العمل.
تعاد للعامل حال إنهاء أو انتهاء خدمته، وبناء على طلبه؛ النسخ الأصلية من شهاداته ووثائقه الخاصة المودعة في ملف خدمته، وتعطي الهيئة العامل شهادة الخدمة المنصوص عليها في نظام العمل، دون مقابل.
في كل الأحوال التي تنتهي فيها خدمة العامل لدى الهيئة لأي سبب من الأسباب، للهيئة إجراء مقاصة بين استحقاق العامل واستحقاقاتها عليه التي لم يتم استيفاؤها مهما كان نوع هذه الاستحقاقات.
المادة الخامسة والأربعون (مكافأة نهاية الخدمة)
يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة في الحالات الآتية:
أ- انتهاء عقد العمل محدد المدة، أو الاتفاق على إنهائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل.
ب- استقالة العامل.
ج- غياب العامل نتيجة المرض بعد استنفاد إجازاته المرضية والسنوية.
د- عجز العامل عجزاً كليًّا عن أداء العمل، بشرط ثبوت ذلك بتقرير طبي معتمد.
هـ- وفاة العامل.
و- ترك العامل العمل في الحالات الواردة في نظام العمل.
ز- إنهاء عقد العمل لأسباب مشروعة وفق أحكام نظام العمل.
يستحق العامل عند نهاية خدمته مكافأة عن الخدمة التي قضاها في الهيئة تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويُتخذ الأجر الأخير له أساساً لحساب هذه المكافـأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
تحتسب جميع البدلات الثابتة ضمن مكافأة نهاية الخدمة دون البدلات التي تكون طبيعتها قابلة للزيادة أو النقصان.
إن كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فيستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إن زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إن بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
(الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بتشغيل النساء)
المادة السادسة والأربعون (أحكام تشغيل النساء)
على العاملة في الشهور الأولى للحمل أن تبادر بإبلاغ الهيئة بالحمل، لإجراء الفحص الطبي الدوري عليها، وتقرير العلاج اللازم، وتحديد التاريخ المرجح للولادة بموجب شهادة طبية.
يحق للعاملة المرضع أن تأخذ فترات لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم لإرضاع طفلها، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
تعد الهيئة أماكن مستقلة لعمل النساء بمعزل عن الرجال، وعلى النساء العاملات مراعاة الاحتشام في الملبس والمظهر وفق ما تقرره الهيئة في هذا الشأن والتقيد بالعادات والتقاليد المراعاة في البلاد.
لا يجوز في أي حال من الأحوال خلوة الرجال بالنساء في أماكن العمل وما يتبعه من مرافق وغيرها.
(الفصل الخامس عشر: أحكام ختامية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد