تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين والعاملات في الهيئة من السعوديين وغير السعوديين.
يستثنى من تطبيق اللائحة المستشارون والخبراء والمتعاونون، وتسري عليهم الأحكام الآتية:
أ- تكون الاستعانة بالـموظفين والخبراء العاملين في الجهات الحكومية أو الـمؤسسات العامة أو القطاع الخاص على أساس غير متفرغ، بقرار من الرئيس التنفيذي، وذلك مقابل مكافأة شهرية يقدرها لهم، ويعامل هؤلاء في حالة الانتداب داخل المملكة أو خارجها معاملة جهاتهم لهم في مثل هذه الحالة.
ب- يكون التعاقد مع الخبراء المحليين والعالميين للعمل في أي من مشروعات الهيئة بقرار من الرئيس التنفيذي، وذلك مقابل مكافأة شهرية يقدرها لهم، على أن يتم التعاقد وفقاً لأحكام نمــوذج اتفاقية خاصة يعتمدها الرئيس التنفيذي في هذا الشأن.
ج- للرئيس التنفيذي التعاقد مع المحالين إلى التقاعد، مقابل مكافأة شهرية يحددها لكل واحد منهم بقرار منه بالنظر إلى طبيعة المهام المسندة إلى كل منهم، على أن يكون التعاقد مع كل منهم بموجب اتفاق يُعد لهذا الغرض.
يصدر الرئيس التنفيذي دليل الصلاحيات الإدارية والقرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة.
تسري أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، فيما لم يرد في شأنه نص ضمن اللائحة.
تسري أحكام اللائحة اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لاعتمادها.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد