تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسري التنظيم على الهيئات الآتية:
هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.
هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
هيئة تطوير مدينة الرياض.
هيئة تطوير منطقة حائل.
هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
هيئة تطوير منطقة عسير
أي هيئة تنشأ مستقبلاً، ما لم تنص أداة إنشائها على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد