تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.
اقتراح تعديل التنظيم ولوائح الهيئة المالية والإدارية.
إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.
الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
تأسيس شركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.
إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.
إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى اللجنة أو إلى من يراه من أعضائه.
وللمجلس كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد