تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من اللجنة يحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:
الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح المالية والإدارية.
الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقاً للتنظيم.
متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس واللجنة.
تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة.
إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، وعرضها على اللجنة لمراجعتها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها.
إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على اللجنة.
الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله وعرضه على اللجنة لإقراره.
الإشراف على التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد جدول أعمالها وإقراره.
تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح الإدارية والمالية.
التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.
أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه أو اللجنة.
ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لغيره من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد