القانوني

تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة من الآتي: ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. التبرعات والمنح والهبات والوصايا. عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها. أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.