تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرفع المحافظ خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية إلى الوزير تقريرا سنويا، بعد إقراره من المجلس عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد