تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
باستثناء المحافظ، تطبق أحكام نظام العمل والعمال وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد