تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الهيئة تحصيل المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجاريا، واستخدام الترددات ، وإصدار التراخيص وتجديدها؛ وتوريده إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد