القانوني

تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الهيئة تحصيل المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجاريا، واستخدام الترددات ، وإصدار التراخيص وتجديدها؛ وتوريده إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.