تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :
أ - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين.
ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم.
ج - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد