تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية :
أ - الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس.
ب - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ج - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.
د - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
هـ - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
و - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. ز- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
ح - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.
ط - تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد