تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها، وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية : أ - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة.
ب - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تقدمها للمشغلين وأمثالهم وفقا للنظام. ج - الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة. د - اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها. هـ - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. و - الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة. ز - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. ح - إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسؤولين في الهيئة في إبرامها. ط - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها. ي - اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام العمل والعمال. ك - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد