تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من :
أ - محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس.
ب - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف .
ج - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
د - ممثل من وزارة التجارة .
هـ - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
و - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
2 - يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد