القانوني

تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من : أ - محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس. ب - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف . ج - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . د - ممثل من وزارة التجارة . هـ - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. و - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء . 2 - يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.