تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع منسوبو الهيئة - عدا الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4/ 1426هـ.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد