القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. د - عوائد استثماراتها. هـ - أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.