تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ - ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها.
ج - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.
د - عوائد استثماراتها.
هـ - أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد