القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعيّن بناء على ترشيح الرئيس، ويكون هو المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينصُّ عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات الآتية: اقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. الإشراف على إعداد هيكل الهيئة التنظيمي ولوائحها الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها. الإشراف على سير العمل في الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها إلى المجلس. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة. تشكيل لجان عمل داخل الهيئة (دائمة أو مؤقتة) وفقاً لما تقضي به اللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة، وفقاً للوائح المعمول بها. التعاقد مع الموظفين والعاملين في الهيئة، وفقاً للهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية التي يُقرُّها المجلس. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.