تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
الموافقة على السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.
إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، ومقترحات تحديثها، تمهيداً للرفع عنها لاعتمادها.
إقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتحديثها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
إقرار الآليات والضوابط والمؤشرات التي تختص بها الهيئة.
إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
إقرار اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
إقرار اللوائح المالية، والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
اقرار اللوائح الداخلية.
الموافقة على الضوابط والمعايير الخاصة بالحكومة الرقمية.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات، والبروتوكولات، والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للهيئة.
إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات التي يراها المجلس في ذلك.
الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، وفقاً للأنظمة المتبعة.
إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
قبول ما يقدم للهيئة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد