القانوني

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- وزير التجارة. عضواً 2- وزير المالية. عضواً 3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضواً 4- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضواً 5- محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. عضواً 6- نائب وزير الداخلية. عضواً 7- نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. عضواً 8- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. عضواً 9- محافظ الهيئة. عضواً

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.