تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة -في سبيل تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها ومهماتها- اتخاذ الوسائل المحققة لذلك، ومنها ما يأتي:
إنشاء وحدات تابعة للهيئة للقيام ببعض مهماتها وتحديد علاقاتها التنظيمية بالهيئة، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ مهماتها.
التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون والشراكة معها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة أعمالها.
التأهيل والترخيص لتقديم لخدمات الثقة والهوية الرقمية والحكومة الرقمية.
تحصيل المقابل المالي المقرر للهيئة عن أي عمل أو خدمة تُقدِّمها للقطاع الخاص وفقاً للتنظيم.
التصنيف الفني لمقدمي خدمات الحكومة الرقمية بحسب نوع الخدمة المقدمة.
إلزام الجهات الحكومية بالمعايير التقنية للأجهزة العامة عند التعاقد لتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
استثمار أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، وفقاً للأنظمة المتبعة.
تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها في المجالات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ووفقا للإجراءات المتبعة.
تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية بها مباشرة أو بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد