القانوني

تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات؛ لحسن سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.