تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتحصل عليه نظير التراخيص التي تصدرها والخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- أي مورد آخر يقره المجلس.
2- تودع أموالها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيتها المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد