القانوني

تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتحصل عليه نظير التراخيص التي تصدرها والخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموالها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيتها المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.