تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار راتبه ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يقرره المجلس وما ينص عليه التنظيم، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.
3- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.
4- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
5- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة.
6- إعداد التـقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
7- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الهيئة.
8- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
9- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
10- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أنظمة الهيئة بحسب الصلاحيات المخولة له.
12- إصدار التراخيص اللازمة للأنشطة والممارسات والمرافق وتجديدها، وتعديلها، وتعليقها، وإلغاؤها وفقاً لأنظمة الهيئة.
13- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في مجالات عملها، ومتابعة تـنفيذها.
14- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.
15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو اللوائح الخاصة بالهيئة.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد