تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1ـ يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، والرئيس التنفيذي للهيئة، وخمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس نائباً له يحل محلة عند غيابه، على ألا يكون الرئيس التنفيذي للهيئة.
2- تحدد مكافآت الأعضاء ـ عدا الرئيس التنفيذي ـ بقرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد