القانوني

تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون الهيئة نقطة الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات - التي تكون المملكة طرفاً فيها- ذات الصلة باختصاصاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.