تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون الهيئة نقطة الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات - التي تكون المملكة طرفاً فيها- ذات الصلة باختصاصاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد