القانوني

تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يرفع المحافظ إلى المجلس خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا سنويًّا عما حققته الهيئة من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.