القانوني

تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلغي التنظيم كلًّا من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20 / 7 / 1438هـ، وتنظيم الهيئة العامة للجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (352) وتاريخ 3 / 7 / 1439هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.