تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلغي التنظيم كلًّا من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20 / 7 / 1438هـ، وتنظيم الهيئة العامة للجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (352) وتاريخ 3 / 7 / 1439هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد