تنظيم هيئة الصحة العامة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعامل الهيئة، من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية، وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد