تنظيم هيئة الصحة العامة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:
أ- ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.
ج- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس.
د- عوائد استثمار موارد الهيئة المتاحة.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد