تنظيم هيئة الصحة العامة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز -عند الحاجة- بموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يجتمع المجلس -بناء على دعوة رئيسه- (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
للمجلس -وفقاً لما يقدره رئيسه- عقد الاجتماعات والتصويت عـلى القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
يكون للمجلس أمانة تتولى تسجيل مداولات اجتماعاته، وتبليغ قراراته إلى الإدارات المعنية في الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد