تنظيم هيئة الصحة العامة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ب- ممثل من وزارة الصحة.
ج- ممثل من وزارة الداخلية.
د- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
هـ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ز- ممثل من وزارة التعليم.
ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ط- ممثل من وزارة التجارة.
ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي.
ك- الرئيس التنفيذي.
ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.
يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
تكون مدة عضوية الأعضاء (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما عدا الرئيس والأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(ك) من الفقرة (1) من هذه المادة.
لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد