القانوني

تنظيم هيئة الصحة العامة

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها، وله على وجه خاص ما يلي: إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ومتابعة تنفيذها. الموافقة على مشروعات الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة، ورفعها للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. إقرار الضوابط والإجراءات والمؤشرات والمعايير والأدلة، ذات الصلة باختصاصات الهيئة. الموافقة على إنشاء مختبرات الصحة العامة الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل في الهيئة. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع خارجي معتمد (أو أكثر) لحسابات الهيئة. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمذكرات والبروتوكولات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على الاستعانة ببيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وبالخبراء والمستشارين، لتحقيق أهداف الهيئة. الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة. النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير عمل الهيئة. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غـيرهم، يَعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.