القانوني

تنظيم هيئة الصحة العامة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية: وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها، وتقويمها، والإشراف على تنفيذها. إعداد الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. وضع خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. رصد وتقصي المخاطر والأمراض -المعدية وغير المعدية- المهددة للصحة العامة، ودراسة العبء الصحي لها، وتشخيصها، ومكافحتها، ومتابعتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. اعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض -المعدية وغير المعدية- ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية عبر القنوات الرسمية. وضع الأدلة والإجراءات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المتعلقة بالسلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة ومكافحتها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومراجعتها وتحديثها دوريًّا. وضع إجراءات العمل والمعايير والاشتراطات الفنية المخبرية وإجراءات إحالة العينات ونقلها، في مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تُمارِس أنشطة تدخل في مجال الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. اعتماد مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تُمارِس أنشطة تدخل في أي من مجالات الصحة العامة، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة. إنشاء مختبرات للصحة العامة تابعة لها -بما فيها الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع- وتشغيلها. الموافقة على إنشاء مختبرات للصحة العامة الخاصة بالأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها، وفقًا للتصنيف والضوابط التي تضعها الهيئة. تحديد المشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة، ودراستها، ووضع الحلول والمعالجات العلمية لها. تحديد الأولويات الصحية لنقل التقنية الخاصة بصناعة الأدوية واللقاحات والأمصال، وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وضع الضوابط والمعايير المهنية -المشمولة في اختصاصها- لممارسة الأعمال والمهمات ذات الصلة بالصحة العامة في القطاعين العام والخاص. اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقة باختصاصاتها. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وغيرها من مجالات الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنها مع الجهات ذات العلاقة، وفق حوكمة يعتمدها المجلس. توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. إنشاء نظام ربط آلي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة؛ لتبادل المعلومات في مجالات الصحة العامة على مستوى المملكة. المساهمة في رفع الوعي والثقافة الصحية، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك من خلال وضع البرامج والمبادرات اللازمة، بالتعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية. تقديم الرأي الفني للجهات الحكومية -في حال طلبها ذلك- فيما يتعلق بمشترياتها وأعمالها ذات الصلة بمجالات الصحة العامة، للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق. زيارة المواقع والمرافق التي تُمارَس فيها أنشطة لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة- وجمع المعلومات اللازمة وإصدار التوصيات في شأنها، والرفع عما يلزم. إجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية في مجالات الصحة العامة، وتشجيع الباحثين والمتخصصين في هذه المجالات ودعمهم. المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات الصحة العامة، ورفع مستوى مهارات العاملين فيها وكفاءاتهم، ووضع البرامج الداعمة لذلك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. التعاون وتبادل الخـبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ومع بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المملكة أمام الجهات النظيرة وفي المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. إقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات وورش العمل، وإصدار النشرات العلمية في مجالات الصحة العامة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.